الشيخ السبحاني

85

الموجز في أصول الفقه

جزء آخر غير مذكور ، وأمّا أنّه ليس للجزاء سبب آخر يقوم مقام السبب الأوّل فلا يدلّ عليه . تطبيقات إنّ للقول بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم ثمرات فقهية لا تحصى ، وربما يستظهر من خلال الروايات أنّ القول بالدلالة كان أمرا مسلما بين الإمام والراوي ، وإليك تلك الروايات : 1 . روى أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الشاة تذبح فلا تتحرك ، ويهراق منها دم كثير عبيط ، فقال : « لا تأكل ، إنّ عليا كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل » . « 1 » ترى أنّ الإمام عليه السّلام يستدلّ على الحكم الذي أفتى به بقوله : « لا تأكل » بكلام علي عليه السّلام ، ولا يكون دليلا عليه إلّا إذا كان له مفهوم ، وهو إذا لم تركض الرجل ولم تطرف العين ( كما هو مفروض الرواية ) فلا تأكل . 2 . روى الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كان أمير المؤمنين يضمّن القصار والصائغ احتياطا للناس ، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأمونا » . « 2 » فالرواية على القول بالمفهوم دالة على تضمينه إذا لم يكن مأمونا . « 3 » 3 . روى علي بن جعفر في كتاب مسائله وقرب الإسناد : أنّه سأل أخاه عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ، فقال : « إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس » . « 4 »

--> ( 1 ) . الوسائل : 16 / 264 ، الباب 12 من أبواب الذبائح ، الحديث 1 . ( 2 ) . الوسائل : 13 / 272 ، الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث 4 . ( 3 ) . مباني العروة : كتاب المضاربة : 17 . ( 4 ) . الجواهر : 22 / 28 .